محمد هادي المازندراني

414

شرح فروع الكافي

المستحقّ ، ففي الثالث عشر ثلاث بنات لبون ، « 1 » وفي المائة والثلاثين حقّة وبنتا لبون ، وفي المائة والخمسين ثلاث حقاق ، هكذا . والدليل عليه حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج ، « 2 » ورواها الشيخ رحمه الله أيضاً بهذا السند « 3 » وبسندٍ آخر في الصحيح عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، « 4 » وليس فيها قوله : وقال عبد الرحمن بن الحجّاج : هذا فرق بيننا وبين الناس . وروى في الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الزكاة ، فقال : « ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمسة وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمسة وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمسة وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمسة وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ، إلّا أن يشاء المصدّق يعد صغيرها وكبيرها » . « 5 »

--> ( 1 ) . الظاهر أنّ مراده قدس سره أنّها لو بلغت أكثر من مائة وإحدى وعشرين وأقلّ من مائة وثلاثين ففيها ثلاث بنت لبون . ( 2 ) . هو الحديث الرابع من هذا الباب . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 23 ، ح 56 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 ، ح 60 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 21 ، ح 53 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 - 20 ، ح 57 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 110 ، ح 11642 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 20 - 21 ، ح 52 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 19 ، ح 56 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 109 ، ح 11640 .